مرسوم سلطاني رقم 21 / 2024
مرسوم سلطاني رقم (21 / 2024) بإصدار قانون البصمات الحيوية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق....