مرسوم سلطاني رقم (14 / 2024) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 / 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 32 / 2003 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من شعبان سنة 1445 هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2024 م