مرسوم سلطاني رقم ( ١٩ / ٢٠٢٤ ) بإصدار نظام جامعة السلطان قابوس
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004، وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2006،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2010،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة: يلغى قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 14 من رمضان سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤ م