مرسوم سلطاني رقم (18 / 2024) بإجراء تعديل في قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يجرى التعديل المرفق على قانون الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 14 من رمضان سنة 1445هـ
الموافق: 25 من مارس سنة 2024م