مرسوم سلطاني رقم (16 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين السفير سمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من شعبان سنة 1445 هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2024 م