مرسوم سلطاني رقم (13 / 2024) بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حالة الطوارئ المشار إليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 22 من شعبان سنة 1445 هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2024 م