مرسوم سلطاني رقم (25 / 2024)
بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م