مرسوم سلطاني رقم (12 / 2024)
بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،
وعلى المرسـوم الـسـلطـاني رقم 31 / 2006 بإصـدار نظام المجلس العُماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية رئيسـة تنفيذية للمجلس العُماني للاختصـاصـات الطبية بذات درجتها ومخصصاتها المالية.
– الدكتور أحمد بن سالم بن سيف المنظري وكيلا لوزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
– سليمان بن ناصر بن خميس الحجي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.
– أحمد بن صالح بن سفيان الراشـدي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمينا عاما لوزارة المالية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 26 من رجب سنة 1445 هـ
الموافق: 7 من فبراير سنة 2024 م