مرسوم سلطاني رقم ( 68 / 2023 )
بإصدار قانون الدين العام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023 م