مرسوم سلطاني رقم ( 69 / 2023 )
بإصدار قانون السياحة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023 م