مرسوم سلطاني رقم 67 / 2023
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مسقط بتاريخ 25 من يوليو 2023 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 8 من ربيع الأول سنة 1445 هـ
الموافق : 24 من سبتمبر سنة 2023 م