مرسوم سُلطاني رقم (63 / 2023)
بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (1) من الملحق رقم (1) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من صفر سنة 1445هـ
الموافــق: 14 من سبتمبر سنة 2023م