مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٢ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (١) من المادة (٢٣) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان