مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١ – يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
٢- الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفيرنا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٣- الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفيرنا لدى بروناي دار السلام.
٤- كفاية بنت خميس بن مياه الرئيسية سفيرتنا لدى مملكة أسبانيا.
٥- منذر بن محفوظ بن سالم المنذري سفيرنا لدى جمهورية الفلبين.
٦- الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية.
٧ – الشيخ حمد بن سيف بن عبد العزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند.
٨- مبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
٩- المهندس عماد بن حمود بن سالم العبري سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
١٠- صالح بن محمد بن أحمد الصقري سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
١١- يوسف بن سعيد بن محمد العامري سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١- بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
٢- سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الأندونيسية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
المادة الثالثة
يعين كل من:
١ – ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
٢ – طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
٣- هلال بن عبد الله بن علي السناني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
٤- السفير الدكتور أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
المادة الرابعة
يمنح كل من:
١- الوزير المفوض عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.
٢ – الوزير المفوض سيف بن ناصر بن راشد البداعي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣-الوزير المفوض أحمد بن علي بن سعيد الراشدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٤- الوزير المفوض محمود بن حمد بن ناصر الحسني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الاتحاد السويسري.
٥ – المستشار محمد بن عبد الله بن عوض النهدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية قبرص.
٦- المستشار حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
٧ – المستشارة إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى بروناي دار السلام.
٨- المستشارة رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى مملكة بلجيكا.
٩- المستشار السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
١٠- المستشار عمر بن سعيد بن عمر الكثيري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان