مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٢ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلا من هيئة الطيران المدني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء هيئة الطيران المدني،
وعلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن هيئة الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تسند إلى هيئة البيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية نقلا من هيئة الطيران المدني، على النحو المبين في الملحق المرفق.
المادة الثانية
تؤول إلى هيئة البيئة من هيئة الطيران المدني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.
المادة الثالثة
ينقل إلى هيئة البيئة موظفو هيئة الطيران المدني المختصون بالشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
تستبدل بعبارات “هيئة الطيران المدني” و”رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” و “رئيس هيئة الطيران المدني”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “هيئة البيئة” و”رئيس هيئة البيئة”، وذلك بحسب الأحوال.
المادة الخامسة
يلغى ملحق الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان