مرسوم سلطاني رقم 2021/24 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 17 فبراير 2021 م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في:
25 من رجب 1442 هـ
9 من مارس 2021 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان