مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 49/2017 بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل منتصر المحدودة بالتنازل عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقع بتاريخ 14 من نوفمبر 2017م للمنطقة
رقم (49) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و، القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن 50% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 من نوفمبر 2017م للمنطقة رقم (49) لآطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
50% شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة.
50% شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و.
المادة الثاني
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من رجب سنة 1442هـ
الموافق: 9 من مارس سنة 2021م
هيثم بن طارق
سلطان عمان