مرسوم سلطاني رقم 22 / 2021 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مجان للطاقة ش.م.م للمنطقة رقم (71).
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2011، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة مجان للطاقة ش.م.م للمنطقة رقم (71) ، الموقعة بتاريخ 8 من فبراير 2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسما بما هو آت:
المادة الأولى: إجاز الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من رجب سنة 1442 هـ
الموافق: 2 من مارس سنة 2021
هيثم بن طارق
سلطان عمان