مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.
المادة الثانية
تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧ و ٨٧ / ٩٧ و ٨٨ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان