مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسي للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
إنه لتأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان، ووجهت سياساتها في مختلف المجالات، ونهضت بها محليا وإقليميا ودوليا،
وترسيخا لمكانة عمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب،
وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين،
واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة وصونا للوطن وحفاظا على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية وتعزيزا للحقوق والواجبات والحريات العامة،
ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى المرسومان السلطانيان رقم ١٠١ / ٩٦ و ٩٩ / ٢٠١١.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان