مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل بكلمة “المعوقين”، وبكلمة “المعاقين”، وبعبارة “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وبغيرها من المصطلحات التي يراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان