مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥ إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2011، وعلى المرسوم السلطاني رقم 70 / 2005 بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة توتال أي اند بي عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بتاريخ 21 من يونيو 2005 م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ 21 من يونيو 2005 م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– % 47 شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م
– %20 شركة النفط العمانية ش. م. ع. م
– %17 شركة أي أوه سي ال للاستكشاف والإنتاج عمان ليمتد
– %15 شركة لوى انيرجي ليمتد
– %1 شركة بارتكس )عمان( كوربوري ûشن
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ذي الحجة سنة 1441 هـ
الموافق: 23 من يوليو سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان