مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2011،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (58)، الموقعة بتاريخ 5 من يوليو 2020م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ذي الحجة سنة 1441 هـ
الموافق: 23 من يوليو سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان