مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٢٦ / ٧٥ و١١٦ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان