مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحرر في نيودلهي بتاريخ 27 من مايو 2017،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ذي الحجة سنة 1441 هـ
الموافق: 23 من يوليو سنة 2020م.
هيثم بن طارق
سلطان عمان