مرسوم سلطاني رقم 125 / 2020
بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات المرفق
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ٣ أشهر من تاريخ نشره
صدر في
٢٦ ربيع الأول لعام ١٤٤٢ هـ
الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان