مرسوم سلطاني
رقم 124/2020
بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان
وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (70)
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (70) ، الموقعة بتاريخ 5 من أكتوبر 2020م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار اليها .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 11 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق 28 من أكتوبر سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان