مرسوم سلطاني رقم 126 / 2020
بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون المجالس البلدية المرفق
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة
يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا المادتين ٨ بند ثانياً و 15 من القانون المرفق فيعمل بهما اعتباراً من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقاً لأحكام هذا القانون
صدر في
٢٦ ربيع الأول لعام ١٤٤٢ هـ
الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان