مرسوم سلطاني
رقم 2020/123
بإجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 أغسطس 2011 م للمنطقة رقم (36) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/8، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/87 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوریشن أي أن سي للمنطقة رقم (36)، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2019/14 بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوریشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 أغسطس 2011 م للمنطقة رقم (36) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي، وعلى مجموعة الوثائق الموقعة في 16 من سبتمبر 2020 م من قبل كل من وزارة الطاقة والمعادن، وشركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي وشركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي للمنطقة رقم (36)، والتي تم بموجبها تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 من أغسطس 2011 م للمنطقة رقم (36) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك 36) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 من أغسطس 2011م للمنطقة رقم (36) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 28 من أكتوبر سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان