مرسوم سلطاني رقم ( 6 / 2024 )
بتعيين رئيس لجهاز الضرائب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 19 من رجب سنة 1445 هـ
الموافق: 31 من يناير سنة 2024 م