مرسوم سلطاني رقم ( 5 / 2024 )
بتعديل بعض أحكام نظام جهاز الضرائب
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2020،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه، النص الآتي:
“يكون للجهاز رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 19 من رجب سنة 1445 هـ
الموافق: 31 من يناير سنة 2024 م