مرسوم سلطاني رقم (84/ 2023)
بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ
الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023 م