مرسوم سلطاني رقم (82 /2023 )
بتعيين أمين عام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/ 2018 في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين الشيخ خليفة بن حمد بن سالم البادي أمينا عاما لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الآخر سنة ١445هـ
الموافق: 13 من نوفمبر سنة 2023م