مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2023 )
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المحررة في باريس بتاريخ 27 من يناير 2021م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م