مرسوم سلطاني رقم ( 59 / 2023 )
بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م