مرسوم سلطاني رقم ( 49 / 2023 ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة وارسو بتاريخ ١٣ من يونيو 2023 م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إلها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة 1444 هـ
الموافق: 5 من يوليو سنة ٢٠٢٣م