مرسوم سلطاني رقم ( 45 / 2023 )
بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من نوفمبر 1947،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على البند (32) من المادة التاسعة من الاتفاقية.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 15 من ذي الحجة سنة 1444هـ
الموافق: 3 من يوليو سنة 2023م