مرسوم سلطاني رقم (35 / 2023)
بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى رابطة جنوب شرق آسيا “الآسيان”
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعين السفير الشيخ محمد بن أحمد بن سالم الشنفري سفيرنا لدى جمهورية أندونيسيا مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى رابطة جنوب شرق آسيا “الآسيان”.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ذي القعدة سنة 1444 هـ
الموافق: 1 من يونيو سنة 2023 م