مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرسان الخليج للتعدين والتجارة ش.م.م للمنطقة رقم (٢١)
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرسان الخليج للتعدين والتجارة ش.م.م للمنطقة رقم (٢١) الموقعة بتاريخ ٢ من مارس ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٣م