مرسوم سلطاني رقم (11 / 2023) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعـيَّن الـواردة أسماؤهم فـي القائمـة المرفقـة قـضـاة فـي المحكمـة العليا.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من رجب سنة 1444هـ
الموافق: 16 من فبراير سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١ – الدكتور ماجد بن هلال بن حمدان الحجري
٢ – سليمان بن ناصر بن سليمان الناعبي
٣ – بدر بن محسن بن حمد الراشدي
٤ – أحمد بن ناصر بن محمد الخروصي
٥ – عبدالله بن علي بن سعيد الهنائي
٦ – الدكتور حسن بن خلف بن سعيد الريامي
٧ – حمود بن خلفان بن محمد الراشدي
٨ – الدكتور محمد بن هلال بن ناصر المعولي
٩ – سلطان بن سليمان بن عبدالله الراشدي
١٠ – خميس بن سعيد بن حمد الغافري
١١ – عيسى بن سلطان بن سالم الشبيبي
١٢ – حمد بن سعيد بن مبارك التوبي
١٣ – عبدالرحمن بن عبدالستار بن أحمد الكمالي
١٤ – صالح بن منصور بن سالم الصارمي
١٥ – الدكتور ثاني بن سالم بن مبارك العامري
١٦ – يحيى بن صالح بن سالم البوسعيدي
١٧ – إبراهيم بن يحيى بن مسعود آل ثاني
١٨ – أحمد بن عبدالله بن صالح الجابري
١٩ – محمد بن سالم بن دحمان النهدي
٢٠ – الدكتور محمد بن سيف بن علي السعدي
٢١ – عبدالله بن ناصر بن محمد النعماني