مرسوم سلطاني رقم (10 / 2023) بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 82 باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8 / 2011 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 96 / 2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 128 / 2020 بتأسيس شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
المادة الثانية: لا يجوز منح أي حقوق على الأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن.
المادة الثالثة: يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لشركة هيدروجين عُمان بناءً على طلب وزارة الطاقة والمعادن مبينًا فيه مساحة الأرض محل الانتفاع، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
المادة الرابعة: يجوز لشركة هيدروجين عُمان تجزئة الأراضي محل الانتفاع الممنوحة لها، والتعاقد مع الغير للانتفاع بهذه الأراضي المجزأة لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف عن طريق طرح مزايدة تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.
المادة الخامسة: يجوز لوزير الطاقة والمعادن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا المرسوم إجازة بعض المشاريع المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف التي تم التوقيع عليها دون إجراء المزايدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هـذا المرسوم.
المادة السادسة: يصدر وزير الطاقة والمعادن أسس وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من رجب سنة 1444هـ
الموافق: 16 من فبراير سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان