مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-12 في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-12 في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان