مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٢ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المحررة في بكين بتاريخ ١٠ من سبتمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان