مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان