مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٤) مكررا و(١٦٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (٤) مكررا
يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.
ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها.
المادة (١٦٤)
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان