مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٢ بإجراء تعيينات في شؤون البلاط السلطاني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسا لشؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد، بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
يعين المهندس هلال بن محمد بن حميد الوائلي رئيسا لشؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان