مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٢ بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وفا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليها، وأي قوانين أخرى فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني.
المادة الثالثة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٤٤ / ٢٠٠٤ و ٢٧ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان