مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد – أمينا عاما في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– سمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد – أمينا عاما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
– محمد بن حمد بن محمد الصارمي – رئيسا للمراسم السلطانية في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي – أمينا عاما في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي – مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور صالح بن سالم بن حمود الرحبي – مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
– جميل بن أيوب بن جمعة الزدجالي – مستشارا في شؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– بنكج كنكسي جوكلداس كيمجي – مستشارا للتجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان