مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان