مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سعود بن هلال بن سعود الشيذاني، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان